تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
39
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
عامداً لزمته الكفارة ( 1 ) . [ مسألة 353 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ] ( مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما ( 2 ) . [ مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج ] ( مسألة 354 ) : إذ ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته ، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الإفراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده ، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة ( 3 ) .
--> ( 1 ) مسألة : 408 ولاحظ أبواب الحلق والتقصير ، ب 5 . ( 2 ) أبواب الاحرام ، ب 54 ، ح 3 .